ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق
كتابة العدل الافتراضية.. خدمات توثيقية إلكترونية متكاملة
السجل العقاري يبدأ تسجيل 208.137 عقارًا في الشرقية ومرات
مقتل أكثر من 80 إرهابيًا خلال حملات أمنية وعسكرية في الصومال
اقتران القمر برأس التوأم المؤخر بولوكس والمريخ في سماء الشمالية
أمطار غزيرة وصواعق على المدينة المنورة حتى التاسعة
نظام السجل التجاري والأسماء التجارية.. تيسير للأعمال وتخفيف لأعباء المنشآت التجارية
تحذير.. روابط مشبوهة تُروّج لـ التقديم السريع على الأراضي أو المنح
3 إرشادات من المرور للطلاب لتعزيز سلامتهم
أمطار غزيرة وصواعق على حائل حتى الـ 11 مساء
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 4 متهمين في قضايا فردية متفرقة, حيث جاءت إدانتهم بعدة تهم منها افتياتهم على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفرهم لمواطن الصراعات لأجل المشاركة بالقتال هناك, والاستعانة بجوازات سفر تعود لبعض أقاربهم لأجل تسهيل عملية دخولهم لمواطن النزاعات, والتدرب على الأسلحة وحراسة أحد المعسكرات هناك, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسات بحضور أصحاب الفضيلة القضاة والمدعى عليهم والمدعي العام, وحكمت المحكمة بسجن المدانين من سنتين وأربعة أشهر إلى ست سنوات تفصيلها كالتالي :
– إدانة متهم والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه المحكوم بها عليه.
– إدانة متهم والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استناداً إلى المادتين (5 و6) من نظام مُكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه المحكوم بها عليه.
– إدانة متهم والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة واحدة مع مصادرة هاتفه الجوال المضبوط استناداً إلى المادتين (6) و (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنة وتسعة أشهر أخرى استناداً إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وبغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال مع منعه من السفر مدة خمس سنوات بعد انتهاء فترة سجنه المحكوم بها عليه.
– إدانة متهم والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وأربعة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة وتسعة أشهر استناداً إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وبغرامة مالية ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال مع منعه من السفر مدة خمس سنوات بعد انتهاء فترة سجنه المحكوم بها عليه.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .