استخراج 13 قطعة عملة معدنية من معدة طفل في مصر
الدفاع المدني يحصل على التصنيف المعتمد P3M3 في إدارة المشاريع
اكتمال وصول الدفعة الرابعة والأخيرة من ضيوف برنامج خادم الحرمين إلى المدينة المنورة
في جازان.. حرس الحدود يحبط تهريب 80 كجم من القات المخدر
إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري
المرور يحدد أوقات منع دخول الشاحنات لـ الرياض في رمضان
المعجب: للنيابة العامة دور محوري في مكافحة الجرائم وترسيخ مبادئ العدالة
المستشفيات السعودية تواصل التميز مع دخول 10 مستشفيات جديدة في التصنيف العالمي
أمام مجلس حقوق الإنسان.. السعودية تؤكد موقفها الثابت والداعم للسودان
القبض على مقيم لنقله 8 مخالفين لنظام أمن الحدود بجازان
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه لا يمكن العدول عن الإجازة العادية للموظف بعد صدور القرار بها, أو تكليفه بمباشرة عمله، قبل انتهائها الا بعد موافقته.
وأضافت الوزارة أن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة, اعتباراً من تاريخ معين، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك, إذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها, وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505/3/س في 24/2/1393هـ.
وبينت وزارة الخدمة المدنية أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإداراته، إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر, ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة، وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.