ضبط شخص أثار الفوضى وأعاق عمل الأمن في إحدى الفعاليات برماح وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تكشف عن حالات عبث الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه لا يمكن العدول عن الإجازة العادية للموظف بعد صدور القرار بها, أو تكليفه بمباشرة عمله، قبل انتهائها الا بعد موافقته.
وأضافت الوزارة أن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة, اعتباراً من تاريخ معين، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك, إذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها, وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505/3/س في 24/2/1393هـ.
وبينت وزارة الخدمة المدنية أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإداراته، إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر, ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة، وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.