الملك سلمان يوافق على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة رينارد يتحدث للإعلام عن لقاء إندونيسيا غدًا توضيح هام بشأن المنازل المعدة لإسكان الحجاج لموسم 1446 الأرصاد لأسر الطلاب: البسوا أبنائكم ملابس ثقيلة تخصصي المدينة المنورة يقلل أوقات التشخيص من أسبوع إلى يوم إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 645 ألف حبة محظورة وشبو داخل أوانٍ وغسالات المدني يباشر سقوط مبنى شعبي قديم في مكة المكرمة 6 ملايين عملية إلكترونية عبر منصة أبشر “استدامة” تُعلن نجاح توطين زراعة الهليون لتعزيز الإنتاج المحلي السعودية تندد بأشد العبارات مواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف وكالة الأونروا
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة (4) متهمين والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد, وثبت لدى المحكمة إدانتهم بتهم مختلفة، منها: الافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال والسعي للخروج إلى العراق للمشاركة في القتال هناك, وتأييد أعمال تنظيم القاعدة في الخارج, وتخزين وحيازة مستندات حاسوبية محظورة, ومساعدة عدة أشخاص في الخروج للقتال في المواطن المضطربة, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم الأول والثاني والثالث, وتخلف عن الحضور المدعى عليه الرابع وقررت المحكمة الحكم عليه غيابياً استناداً إلى المادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, وقد حكم على المدانين بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وستة أشهر تفصيلها كالتالي:
– إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة سنتين، يحسب منها فترة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية, منها سنة واحدة استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته، وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
– إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر يحسب منها فترة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية, منها ثلاثة أشهر، استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
– إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر يحسب منها فترة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية, منها سنة واحدة استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
– إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات وستة أشهر يحسب منها فترة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية, منها سنتان استناداً إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وللمدعى عليه الغائب حق الاعتراض على الحكم بموجب المادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
وبإعلان الحكم، قرر المدعي العام -والمدعى عليهم- الاعتراض، وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية، بأن آخر موعد لتسلم اللوائح الاعتراضية بعد (30) يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية، سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.