إغلاق جزئي لطريق الكورنيش الفرعي في جدة حتى 4 ديسمبر ضبط 6695 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع سيناريوهات قتالية في ختام مشاركة القوات المسلحة بـ السهم الثاقب خطة استباقية لسلامة قاصدي بيت الله الحرام تزامنًا مع موسم الأمطار خبراء يبحثون تطورات الطب المخبري بالرياض 22 ديسمبر حريق طائرة روسية يعلق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا التركي تعليق الدراسة الحضورية في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الليث المدني يحذر: لا تقتربوا من تجمعات السيول لوران بلان: أهنئ اللاعبين على الفوز وبنزيما جاهز للاتفاق
أعدت وزارة العمل ضوابط جديدة لعمل النساء في القطاع الخاص نصت على أن يكون عملهن في مكان يتميز بالخصوصية والاستقلالية، بحيث يكون إما في مبنى مستقل تماماً عن مبنى الرجال أو قسم في نفس مبنى المنشأة بحيث يكون خاصاً بالنساء ومستقلاً عن أقسام الرجال.
ويجب على صاحب العمل أن يوفر في مكان عمل النساء كافة الخدمات الأساسية كالمصلى والاستراحة ودورات المياه وأن يكون المكان مزوداً بالأثاث المناسب لتمكينهن من أداء مهامهن وتخصيص مخرج للطوارئ وأجهزة إطفاء الحريق.
وبحسب صحيفة “المدينة”، طرحت الوزارة مسودة الضوابط للتصويت عليها التي أوضحت أنه يجب على المنشآت الاحتفاظ بسجل العاملات من النساء، موضح فيه البيانات الوظيفية من حيث الاسم والجنسية والسجل المدني أو رقم الإقامة والأجر والمسمى الوظيفي، إضافة لتحديد اسم مشرفة أو مديرة القسم المخصص للنساء «القسم النسائي» في سجل بيانات العاملين في المحل أو القسم المخصص لعمل النساء.
كما يجب على المنشآت تمييز المكان المخصص لعمل النساء بوضع لوحة إرشادية في مكان بارز توضح أن القسم خاص بالنساء وممنوع دخول الرجال.
وفي حال كانت المنشأة تستقبل الجمهور يجب عليها تعيين حراسة أمنية أو نظام أمني على قسم النساء.
واستثنت وزارة العمل منشآت الصناعات التحويلية ومنشآت الخدمات الصحية ومنشآت خدمات التغذية ومحلات المستلزمات النسائية ومحلات بيع الجملة والتجزئة والمنتزهات الترفيهية العائلية.