تونس.. أحكام بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا في قضية التآمر
هل يُلزم تحديث بيانات حساب المواطن؟
تشغيل محطتين جديدتين في قطار الرياض على المسار البرتقالي
الشهادات الدراسية لم تعد كافية للتميز في سوق العمل
أمطار غزيرة ورياح شديدة على الباحة
المكسيك تسجل أول إصابة بشرية بالدودة آكلة لحوم البشر
الملك سلمان يوافق على منح ميدالية الاستحقاق لـ 115 مقيمًا لتبرعهم بالدم 10 مرات
مقتل أكثر من 143 شخصًا في حريق قارب بالكونغو
السلطات المصرية تحذر شركات السياحة من مخالفات موسم الحج وتغلق أكثر من ألف كيان وهمي
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على 9 مناطق
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن المدة المسموح بها كحد أقصى لانتداب الموظف خارج مقر عمله لا تزيد عن 60 يوماً استناداً للائحة الحقوق والمزايا المالية من المادة الثانية والعشرين والمقرة بالأمر الملكي رقم (أ / 28) وتاريخ 1432هـ التي تنص على أنه لا يجوز انتداب موظف خارج مقر عمله مدة أو مدد متوالية تزيد عن (60) يوماً إلا بعد موافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية ويستثنى من ذلك:
1 / موظفو وزارة الخارجية الذين ينتدبون كل عام لحضور دورة الأمم المتحدة على ألا تزيد فترة انتدابهم على (120) يوماً.
2 / من يكلف بتمثيل المملكة في اجتماعات مجالس أو منظمات دولية أو إقليمية أو عربية الذين يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء أو المقام السامي على ألا تزيد فترة انتدابهم على (120) يوماً.
3 / موظفو الجهات الحكومية التي يتطلب الأمر سفرهم إلى المنطقة الغربية لفترة الصيف على أن يصدر الوزير قراراً يحدد أسماء المطلوب انتدابهم لفترة محددة لا تزيد على (120) يوماً.
4 / موظفو الجهات الحكومية العاملون في الجهاز الفني والإشرافي على المشروعات الحكومية التنموية والخدمية على ألا تزيد فترة انتدابهم عن (120) يوماً في السنة وتتولى وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية تحديد المسميات الوظيفية المشمولة بالفقرة (د) التي أضيفت بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 / 1799 وتاريخ 23 / 1 / 1435هـ.
وبينت الوزارة أنه يجوز أيضاً للوزير المختص في حالات الضرورة القصوى تمديد فترة الانتداب بما لا يزيد عن (30) يوماً زيادة على فترة الستين يوماً.