القبض على 4 أشخاص لإطلاقهم النار في الهواء بالرياض
حظر صيد أسماك الناجل والطرادي بساحل منطقة المدينة المنورة لمدة شهرين
سلمان للإغاثة يوزّع 220 قطعة ملابس في دمشق
السعودية تتصدر دول العالم في إنتاج الخيل العربية الأصيلة
مكتبة الملك عبدالعزيز وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التراث الثقافي
إعلان نتائج الترشيح للوظائف التعليمية التعاقدية المكانية
نقل 3 مواطنين عبر طائرة الإخلاء الطبي من الكويت لاستكمال علاجهم في السعودية
إنقاذ حياة 8 مرضى خلال 12 ساعة بتبرع من 4 متوفين دماغيًا
وصول أعداد الغرف المرخصة في مرافق الضيافة السياحية بنهاية 2024 إلى أكثر من 475 ألفًا
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير
عرضت وزارة العمل مسودة قرار وزاري ينظم عمل المرأة السعودية داخل المراكز التجارية المغلقة للنقاش المجتمعي من خلال بوابة ” معاً ” الإلكترونية :www.ma3an.gov.sa ، داعية إلى المشاركة في مناقشة هذه المسودة وابداء الآراء، حيث من المنتظر أن يفتح القرار المرتقب نافذة جديدة لتوفير فرص عمل نسائية مناسبة للمواطنات , في إطار حرص الوزارة على التشاركية بما يسهم في تحقيق التكامل لاتخاذ القرارات.
وتتضمن مسودة القرار المعروضة على بوبة “معاً”، إضافة المحلات والأكشاك المرخص لها بالبيع أو تقديم خدمات للنساء أو العائلات داخل المراكز التجارية المغلقة، إلى منظومة محلات بيع المستلزمات النسائية بأقسامها المختلفة التي سبق وأعلنت عنها الوزارة من قبل ، واحتوت المسودة الجديدة على أنّ توظيف العاملات في المحلات أو الأكشاك في المراكز التجارية المغلقة، لا يتطلب الحصول على تصريح مسبق من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى، في حين أنّ العمل في هذه الأماكن قاصر على المواطنات فقط .
واشتملت المسودة على عدد من الضوابط على أصحاب العمل منها: قصر خدمة العاملات للنساء والعوائل فقط، وتوفير مقاعد للعاملات للجلوس عليها، وتوفير مكان مخصص للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة ودورات المياه، ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من خمسين متراً عن المحل ، إضافة إلى حظر تشغيل العاملات قبل الساعة التاسعة صباحاً وبعد الساعة الحادية عشرة مساءً، وعدم توظيف عاملين وعاملات معاً في المحلات أو الأكشاك الخاضعة لهذا القرار.
كما أوردت المسودة أنّه في حال مخالفة المنشأة لهذا القرار تطبق في حقها عقوبات تتمثل في غرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال طبقا للمادة ( 239 ) من نظام العمل، والجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) وتاريخ 21 / 4 / 1415هـ وفق الاجراءات الواردة فيه، التي منها الحرمان من الاستقدام، ومنع تجديد الإقامات ونقل الخدمات، وكذلك الحرمان من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية.
وتناولت المسودة العقوبات التي تفرض على العاملات اللاتي يتعاونَّ مع المنشأة في التوظيف الوهمي، إذ يتم حرمان العاملة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية مدة لا تقل عن 3 سنوات.
مما يذكر أنّ ” معاً ” هي بوابة المجتمع للمشاركة في مبادرات سوق العمل، وتهدف لرصد جميع المرئيات والمقترحات المرسلة من المواطنين والمقيمين بخصوص مسودات القرارات التي تعلنها وزارة العمل قبل اعتمادها رسمياً، من أجل فتح باب المشاركة المجتمعية عند صناعة أي قرار، ولتوحيد الرؤى والأهداف ما بين الوزارة والمواطنين فيما يختص بسوق العمل والعمال ومنشآت الأعمال.