الأجواء الباردة والسحب المنخفضة ترسم الجمال في سماء طريف
تحت الصفر.. موجة باردة على الشمالية الأربعاء والخميس
اكتشاف مركب بكتيري يحمي الجسم من مرض السكري
سلمان للإغاثة يوزّع ألف سلة غذائية شمال كردفان السودانية
الأستديو التحليلي يعزّز وعي الصقارين ويطوّر قراءة أشواط مهرجان الصقور
ضبط مخالف مارس صيد الأسماك بدون تصريح وبأدوات محظورة في جدة
الحج والعمرة توقف شركة عمرة ووكيلها الخارجي لمخالفة التزامات السكن
الدوري السعودي.. النصر يتصدر والهلال في الوصافة والأهلي يتلقى الخسارة الأولى
جامعة نجران تعلن عن توفر وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراة والماجستير
عبدالعزيز بن سعود يدشّن المشتل المركزي ومحطة أبحاث وإنتاج البذور البرية بمحمية الملك سلمان
أصدر وزير التربية والتعليم، الأمير خالد الفيصل قراراً يقضي باقتصار التعويض للحالات التي حدثت بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 78 في 5/ 3/ 1435هـ بمنح الطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضاً قدره مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو العجز ويصرف من وزارة المالية.
ونص القرار على أن التعويض يشمل حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته منهما، أما الحالات التي تسبق هذا التاريخ فيطبق عليها قرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 18/ 12/ 1400هـ وفق الضوابط المحددة فيه.
وأشار القرار إلى أن المؤيدات والمستندات المطلوب إرفاقها تكون وفق برقية وزير المالية رقم 4892 وتاريخ 9/ 6/ 1435هـ لصرف التعويض للطلاب الذين يتعرضون لحوادث بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 5/ 3/ 1435هـ، حيث ترفق للطلاب المتوفين في الحوادث صورة بطاقة الهوية الوطنية للطالب المتوفى أو صورة من سجل الأسرة لوالده إذا لم يكن لديه بطاقة هوية مستقلة، وصورة من شهادة وفاة الطالب، وصورة من سجل الأسرة لوالد المتوفى، وصورة من حصر الورثة للطالب المتوفى، ووكالات شرعية من جميع الورثة للوكيل الشرعي، وصورة الهوية الوطنية للوكيل الشرعي، وتقرير طبي من المستشفى الذي باشر الحالة وقتها.
ولفت القرار إلى أنه يرفق مع المستندات المطلوبة مشهد من المدرسة يفيد بوقوع الحادث وأن الطالب منتظم بنفس السنة التي وقع فيها الحادث، وأصل محضر الجهة الأمنية التي باشرت الحادث موقعاً من معدي التقرير ومصادقاً عليه من مدير الجهة بالمنطقة.
أما بالنسبة للطلاب المصابين في الحوادث فيرفق أصل تقرير الدفاع المدني أو الجهة الأمنية التي باشرت الحادث موقعاً من معدي التقرير ومصادقاً عليه من مدير الجهة بالمنطقة، موضحاً به مكان ووقت وقوع الحادث، وصورة بطاقة الهوية الوطنية للطالب المصاب أو صورة من سجل الأسرة لوالده إذا لم يكن لديه بطاقة هوية مستقلة، وصورة من تقرير المستشفى الذي قام بمعالجة المصاب في حينه، وأصل تقرير الطب الشرعي للمصاب موضحاً فيه نسبة العجز، ومشهد من المدرسة يفيد بوقوع الحادث، وأن الطالب منتظم بنفس السنة التي وقع فيها الحادث.
وجاء في القرار قيام إدارة التعليم باستكمال المستندات الخاصة بالمعاملة ورفعها كاملة للإدارة العامة لخدمات الطلاب لدراستها وعرضها على وزارة المالية وفق الإجراءات المتبعة.
يأتي ذلك تعقيباً على القرار رقم 35483506 في 5/ 5/ 1435هـ المبني على موافقة المقام السامي رقم (78) وتاريخ 5/ 3/ 1435هـ القاضي بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18/ 12/ 1400هـ بشأن تعويض الطلاب المتوفين والمصابين، وإشارة للتعميم الوزاري رقم 41/ 5/ 30/ 852/ 1 وتاريخ 15/ 9/ 1402هـ المتضمن إجراءات صرف التعويضات.