القبض على مواطن لنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة بمكة المكرمة
فريق البلسم الطبي يصل سوريا استعدادًا لإجراء 95 عملية جراحية
وظائف شاغرة لدى معهد الطاقة
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال الحج
التعاون يغادر دوري أبطال آسيا 2 بخسارته من الشارقة الإماراتي
البحر الأحمر الدولية تكشف عن “لاحق”.. أول جزيرة سكنية خاصة للعيش برفاهية في المملكة
استشهاد 13 فلسطينيًّا في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا ورفح
على أرض المملكة.. يتجسّد تحدي الأبطال في بطولة سباق الفورمولا1
السديس يهنئ منسوبي ومنسوبات الرئاسة بتفريغهم لملاك شؤون الحرمين
بتوجيه وزير الداخلية.. ترقية 10112 فردًا من منسوبي حرس الحدود
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة الحكم، بالقتل تعزيراً على متهم أدين في قضايا زعزعة الأمن وإطلاق النار على رجال أمن في تاروت بالمنطقة الشرقية، وأقر المتهم بالاتهامات التي نظرت فيها المحكمة على مدار جلسات عدة ماضية.
وأكد الحكم الشرعي اتجاه المتهم ثبوت إدانة المدعى عليه بخروجه على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة، من خلال ذهابه -مع شخصين آخرين ومع كل واحد منهم سلاح رشاش- إلى طريق الورش ببلدة تاروت، وقيامهم بإطلاق النار على دورية أمنية عند مرورها بالطريق الساعة الثانية ليلاً.
وثبتت إدانته بتكرار الأسلوب ذاته، وذهابه معهم مرة أخرى إلى طريق دارين الساعة الواحدة ليلاً، ومع كل واحد منهم سلاح رشاش، وقيام الشخصين اللذين معه بإطلاق النار باتجاه الدورية الأمنية، وإيوائه لموقوف آخر، مطلوب للجهات الأمنية، وهو يعلم أنه مطلوب أمنياً في منزل جده القديم، لمدة خمسة أيام، وتوفير الطعام وسلاح رشاش، قام بتسلمه من أحد الأشخاص، وتعلمه -من أحد الموقوفين- كيفية تفجير أسطوانات الغاز.
وثبتت إدانته بالتستر على مجموعة من الأشخاص من مثيري الشغب ومن المحرضين عليها، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم, وشرائه ثلاثة مسدسات، اثنين منها بحجم (9) ملم، وواحد ربع، وشرائه خمسة وأربعين طلقة حية، وبيعه أحد تلك المسدسات حجم (9) ملم.
وقرر ناظر القضية في المحكمة الجزائية المتخصصة ما يلي: أولاً: نظراً إلى أن الأفعال التي صدرت من المدعى عليه موجبة لإقامة حد الحرابة -ونظراً إلى أن المدعى عليه أقر بما نسب إليه في دعوى المدعي العام، حسب إقراره المصدق شرعاً والمرصود سابقاً، وأن رجوعه عن هذا الإقرار والرجوع شبهة يدرأ بها الحد- لذلك فقد درأنا عن المدعى عليه حد الحرابة، لرجوعه عن إقراره.
ثانياً: لشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه، فقد حكمنا –بالإجماع- بقتله تعزيراً.
ثالثاً: رددنا طلب المدعي العام، بتطبيق العقوبات المنظمة على المدعى عليه، كون القتل يحيط بما دونه. وبجميع ما تقدم حكمنا.
وبتلاوة الحكم على الطرفين- قرر المدعي العام، عدم الاعتراض على الحكم، وقرر المدعى عليه اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية خلال ثلاثين يوماً.