رينارد يتحدث للإعلام عن لقاء العراق غدًا مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 نموذج مثالي لتعزيز الأمن والخدمات الإنسانية إغلاق 4 محال مخالفة لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11859 نقطة التأمينات: احتساب مالك المنشأة آليًّا في نسبة التوطين الأفواج الأمنية تستعرض تجهيزاتها الميدانية في واحة الأمن بمهرجان الإبل ضبط مستودع يزَوّر بلد المنشأ للبطانيات وبه 33 ألف قطعة مغشوشة ضربة قوية لمهربي السموم.. القبض على 11 وضبط 198 كيلو قات في جازان أهمية كبيرة لوجود كاشف الدخان في المنشآت والمنازل شهر رمضان بعد 64 يومًا و177 يومًا تفصلنا عن فصل الصيف
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بالقتل تعزيراً بخمسة متهمين وسجن 37 متهماً مدداً متفاوتة من أفراد خلية إرهابية يبلغ عدد المتهمين فيها 85 متهماً, حيث وجه إليهم أكثر من ألف تهمة وثبتت بحقهم جرائم اقتحام مجمع الحمراء وغرناطة وفينيل مع المجموعات الإرهابية التي نفذت عملية التفجيرات الآثمة في تلك المجمعات شمال شرق مدينة الرياض عام 1424هـ والتي كانت العملية الأولى لتسلسل أعمال التفجيرات والإرهاب في هذه البلاد وما لازمها ونتج عنها من التشويه والإساءة الكبرى لهذا الدين العظيم دين الإسلام وتشويه سمعة هذه البلاد الآمنة بنسبة الإرهاب والعنف إليها وإلى أهلها مع شناعة ما خلفته تلك التفجيرات من قتل معصومي الدماء الآمنين من المسلمين والمعاهدين والاعتداء عليهم وترويعهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإخافة السبيل.
كما ثبت قيام عدد من المدعى عليهم بحراسة الوكر الإرهابي المعد لتجهيز وتشريك وتفخيخ السيارات التي أعدت للتفجير والذي انطلقت منه السيارات المفخخة مباشرة إلى المجمعات الثلاثة وقامت بتفجيرها، كما ثبت قيام عدد منهم بإطلاق النار عمداً وعدواناً على رجال الأمن وعلى مجموعة من المواطنين والمقيمين وإحداث إصابات متفرقة بهم أثناء مداهمتهم في إحدى الشقق السكنية بشمال الرياض وقيامهم إثر المواجهة بالهرب وسلب عدد من السيارات بالقوة تحت تهديد السلاح.
كما ثبت قيام عدد منهم بالتخطيط والتآمر والشروع في تفجير إحدى القواعد العسكرية الكبرى قرب مدينة الرياض، بالإضافة إلى ثبوت قيام عدد منهم بالدعم المالي والمعنوي والإعلامي لمنفذي التفجيرات وإيواء مسؤول عمليات التفجيرات والعقل المدبر لها الهالك تركي الدندني ورفاقه في عدة مناطق وبعد إعلان أسمائهم عبر وسائل الإعلام في قائمة المطلوبين وتوفير احتياجاتهم وتخزين ما يحوزونه من قنابل وأسلحة وإعانتهم على الهرب والتنقل من مكان لآخر وثبت قيام عدد منهم بتكفير الدولة ورجال أمنها ونقض بيعة الملك ومبايعة زعيم تنظيم القاعدة الهالك أسامة ابن لادن على السمع والطاعة وعلى القيام بعمليات انتحارية داخل المملكة وخارجها وقيامهم بالتدرب على عمليات قتل المعاهدين والشروع في قتل المسلمين والمعاهدين.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام, وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيراً بخمسة متهمين، وسجن 37 متهماً مدداً تتراوح بين 35 سنة إلى ثلاث سنوات تفصيلها كالتالي:
1- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة من تاريخ إيقافه منها سبع سنوات وغرامة مالية سبعة آلاف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) ومصادرة السيارة المسجلة باسمه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائ .
2- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
3- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات وغرامة مالية ستة آلاف ريال استناداً إلى المواد (1 ،3 ،10) من نظام مكافحة الرشوة وسبع سنوات أخرى مع غرامة مالية وثلاثة آلاف ريال استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/ 11/ 1377هـ, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
4- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 16 سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات وغرامة مالية خمسة آلاف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8/ 1399هـ وخمس سنوات مع غرامة مالية عشرة آلاف ريال استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/ 11/ 1377هـ, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
5- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 25 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر.
6- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير الصادر وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8/ 1399هـ ,ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
7 – إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
8 – إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
9- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
10- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم بقتله تعزيراً.
11- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
12- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم بقتله تعزيراً.
13- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات وغرامة مالية تسعة آلاف ريال استناداً إلى المواد (1 ،3 ،10) من نظام مكافحة الرشوة وسنتان أخريان وغرامة مالية أربعة آلاف ريال استنادا إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 /1399هـ, وأربع سنوات أخرى مع غرامة خمسة آلاف ريال استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/ 11/ 1377هـ, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
14- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 35 سنة من تاريخ إيقافه منها عشر سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف ريال استناداً إلى المواد (1 ،3 ،10) و(7) من نظام مكافحة الرشوة وخمس سنوات أخرى وغرامة مالية خمسة آلاف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8/ 1399هـ, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
15 – إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات وغرامة مالية خمسة آلاف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 / 1399هـ, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
16- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم بقتله تعزيراً.
17- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 17 سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات وغرامة مالية خمسة آلاف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 /1399هـ , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
18- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
19- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتان وتسعة أشهر وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال استناداً إلى المواد (5 و6 و10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8/ 1399هـ وإلى المادة (10) الفقرة الرابعة من نظام وثائق السفر , ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
20 – إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة حيازة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
21- إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 13 سنة من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر وغرامة ألف ريال استناداً إلى المادة (7) من نظام مكافحة الرشوة , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
22- إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استناداً إلى المادة (29) من نظام السجن والتوقيف, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن.
23 – إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 /1399هـ, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
24 – إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات وغرامة مالية خمسة آلاف ريال استنادا إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 /1399هـ, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, ومصادرة حاسبه الآلي وملحقاته وملفاته ومذكراته المحظورة المضبوطة, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
25- إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
26 – إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات من تاريخ إيقافه و مصادرة جهاز هاتفه الجوال المضبوط , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
27 – إدانة المدعى عليه السابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 26 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
28 – إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 20 سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف ريال استنادا إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 /1399هـ, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
29- إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 24 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
30- إدانة المدعى عليه الثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
31- إدانة المدعى عليه الحادي والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 30 سنة من تاريخ إيقافه منها ثمان سنوات وغرامة مالية عشرون ألف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 /1399هـ وغرامة قدرها عشرة آلاف ريال استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29 /11 /1377هـ , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
32 – إدانة المدعى عليه الثاني والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات ونصف من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
33- إدانة المدعى عليه الثالث والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتان وغرامة مالية ألف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8/ 1399هـ, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
34- إدانة المدعى عليه الرابع والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 14 سنة من تاريخ إيقافه منها عشر سنوات مع غرامة عشرة آلاف ريال استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29 /11 /1377هـ ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
35- إدانة المدعى عليه الخامس والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة من تاريخ إيقافه منها سبع سنوات وغرامة مالية سبعة آلاف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 /1399هـ, ودرأت المحكم عن المتهم حد المسكر لرجوعه عن اعترافه وقررت تعزيره لشبهة تعاطي الحشيش بالجلد تسعاً وسبعين جلدة ويدخل في هذه العقوبة عقوبة تعاطي الحبوب المحظورة, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
36- إدانة المدعى عليه السادس والثلاثين والحكم بقتله تعزيراً.
37 – إدانة المدعى عليه السابع والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 26 سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال استناداً إلى المادة (7) من نظام مكافحة الرشوة وعشر سنوات أخرى مع غرامة عشرين ألف ريال استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/ 11 /1377هـ , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
38- إدانة المدعى عليه الثامن والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 22 سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 /1399هـ وخمس سنوات أخرى مع غرامة خمسة آلاف ريال استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/ 11 /1377هـ, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
39 – إدانة المدعى عليه التاسع والثلاثين والحكم عليه بالقتل تعزيراً.
40 – إدانة المدعى عليه الأربعين والحكم عليه بالسجن مدة 30 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
41 – إدانة المدعى عليه الحادي والأربعين والحكم عليه بالسجن مدة 26 سنة من تاريخ إيقافه منها ثماني سنوات مع غرامة ثمانية آلاف ريال استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/ 11 /1377هـ , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
42 – إدانة المدعى عليه الثاني والأربعين والحكم عليه بالسجن مدة 27 من تاريخ إيقافه, مع مصادرة الحاسب الآلي وشرائحه الحاسوبية المضبوطة العائدة اليه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
وسيرفع الحكم وجوباً للمدعى عليهم الـ 10, 12 , 16 , 36 , 39 إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة وذلك لكونه قد حكم عليهم بالقتل, كما قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الآخرين الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة رئيس الجلسة بأنه سيسقط حقهم في طلب تدقيق الحكم إذا لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة المقررة نظاماً.