ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض
إحباط تهريب 89 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
السعودية وقطر تسددان متأخرات سوريا لدى البنك الدولي بـ 15 مليون دولار
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جنوب أفريقيا
إطلاق خدمة أجير الحج لتمكين العمل الموسمي في حج 1446هـ
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 60 موقعًا بمختلف المناطق
شهادة شكر وتقدير من وزير الشؤون الإسلامية المالديفي إلى السديس
أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى التاسعة مساء
درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة والدمام الأعلى بـ 42 مئوية
تراجع أرباح تداول السعودية الفصلية 40% إلى 120.5 مليون ريال
أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن المادة الـ(13) من نظام الحماية، ينصّ على عقوبة سجن تبدأ من شهر لسنة، وغرامة تبدأ من (5) آلاف إلى (50) ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين لكل من ارتكب إيذاءً.
وأوضحت حقوق الإنسان، أن عقوبات نظام الحماية، لا تقتصر على مرتكب إيذاء ضد الزوجة، بل تشمل من له علاقة أسرية أو ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو كفالة أو إعالة أو تبعية معيشية، لافتة إلى مضاعفة العقوبة عند تكرار الإيذاء، ويسمح للمحكمة المختصة بتطبيق عقوبات بديلة عن السجن على الجاني في حالات الإيذاء.
وأكدت الجمعية أنها تستقبل الشكاوى في حال انتهاك أي حق من حقوق المواطنين، موضحة أنه عند تقديم شكوى للجمعية، يجب أن تكتب تفاصيلها بوضوح مع إرفاق أرقام الاتصال والبريد ومكان الإقامة، وكل مستند يدعم الشكوى.