أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً على متهم سعودي بالسجن 7 سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها سنة وفقاً للمادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة , ومنعه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سبع سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
وأدين المتهم بافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وعدم الالتزام بالمواطنة الصالحة من خلال مشاركته في عدة مظاهرات وتجمعات لمثيري الشغب في محافظة القطيف.
وأشار منطوق الحكم إلى أن المتهم ردد العبارات المناوئة للدولة وما تبع ذلك من عرقلة استخدام الطريق العام, كما ثبت شروعه في رمي رجال الأمن بعبوة بنزين حارقة من خلال حيازته للعبوة المذكورة وعدوله عن ذلك بإعادة العبوة إلى مكانها, واشتراكه في منع رجال الأمن من القيام بمهمتهم من خلال رميه حجراً من مكان بعيد باتجاههم .
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليه ومراسلي وسائل الإعلام.
واعترف المدعى عليه بأنه أخذ عبوة البنزين مجاملة لأحد الحاضرين في أعمال الشغب وأنه كان في مظاهرات سابقة يدعو إلى عدم الاعتداء على رجال الأمن , وأنه رمى الحجر من مكان بعيد يستحيل معه إصابة رجال الأمن وذلك في حال ارتباكه الشديد عند سماعه صوت إطلاق النار وأنه قام بالهرب مباشرة من الموقع ولم يبق مع المشاركين في الشغب وأنه لا يعرفهم وفق ما جاء في أقواله تحقيقاً.