الربيعة لأعضاء اللوردات البريطاني: السعودية قدمت أكثر من 134 مليار دولار كمساعدات لـ 172 دولة
بألوان الخزامى.. طيران الرياض يكشف عن مقصورات الطائرات بتصاميم داخلية مبتكرة
بدء منع دخول مكة المكرمة لغير حاملي تأشيرة الحج
الجاسر يستقبل أول رحلة لحجاج موسم 1446هـ في مطار الملك عبدالعزيز
البرق يقتل 9 أشخاص في بنغلاديش
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية على عدة مناطق
القبض على مواطنَين لترويجهما الإمفيتامين في القصيم
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
الرياض يعلن رحيل مدربه
السعودية تكشف عن مشروع أرض التجارب لمستقبل النقل الأكثر تقدمًا في العالم
بسم الله. حدث في يوم الاثنين الموافق 27/2/1427ه الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً مثول المدعى عليه … أمام القاضي بالمحكمة الجزئية, متهماً في قضية قات, وذكر قصته المدعي العام قائلاً: إنه بتاريخ 29/12/1426ه تم إيقاف سيارة وكانت بقيادة المدعى عليه, وبتفتيشها ضبط بداخل مخبأ في مقدم الصندوق كمية من نبات أخضر وزنه ثلاثمائة وخمسة وثلاثون كيلو جرام, وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة فيه لنبات القات المحظور, وقد انتهى التحقيق معه إلى اتهامه بترويج ما وزنه ثلاثمائة وخمسة وثلاثون كيلو جرام من نبات القات المحظور.
وبعد أن سمع القاضي هذه القصة من المدعي العام قام بالتحقق من صحة نسبة هذه التهمة للمدعى عليه, فوجد القاضي أن التهمة بالفعل صحيحة, حينها أصدر القاضي حكمه قائلاً:
“قررت الحكم بسجنه لمدة خمس سنوات, وجلده بخمسمائة جلدة علناً”.ا.ه.
نعم, هكذا كان حكم القاضي, وقد تتعجبون من قسوة الحكم, ولكن إذا اطلعنا على المادة الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نجد أن نصها كالآتي:(1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة, وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة, وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال, كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شئ من ذلك, وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل, وذلك في الأحوال المرخص بها في هذا النظام)
وبالتالي نرى أن تشديد الحكم القضائي كان بناء على نص النظام الذي كان صريحا في هذا الشأن, ولا شك أن المنظم شدد على العقوبة في مثل هذه الأفعال حفاظا على صحة وسلامة المجتمع من هذه المخاطر التي تؤدي إلى الهلاك والدمار لصحة الإنسان (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة).
وأختم حديثي بالقول: أن العقوبة الواردة في النظام والحكم القضائي تدخل في باب التعزيرات التي يجوز للمنظم تعديلها إلى عقوبة أخرى حسب تغير الأشخاص والأحوال والأزمان, كما أن إلزام القاضي بهذه العقوبة بين حد أعلى وحد أدنى أضبط للأحكام القضائية من الاضطراب والاختلاف.
وصلوا على النبي المختار
almohame@msn.com
ابو محمد
جزاك الله خير وفيت وكفيت
أبو الميار العنزي
عليه الصلاة والسلام
جزيت خيرا
أبوسند
موضيع جيد، ويستحق النشر.
البيرق
الى الامام دكتورنا المفيد دوماً
amal j
الله يعطيك العافية
مواضيعك بتنوعها مثرية جدا