إحباط تهريب 32.900 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بعسير
ضبط مواطن لاقتلاعه الأشجار دون ترخيص في المدينة المنورة
الملك سلمان يوافق على تنفيذ برنامج هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور في 102 دولة
القوات البحرية ونظيرتها الباكستانية تنفذان رماية بالصواريخ في نسيم البحر 15
وزارة الداخلية تواصل معرض الإنتربول السعودي لتعزيز الأمن الدولي
انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض
عبدالعزيز بن سعود يستعرض مع رئيس تونس العلاقات الثنائية والتعاون الأمني
المرور: بدء المرحلة الثالثة من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالشرقية
ضبط خمسة أطنان من الدواجن الفاسدة بالأحساء
ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض
بسم الله. تعد مشكلة تسريب الوثائق ونشر المعلومات السرية أمام الناس موجودة ومنتشرة عالمياً, كما أن العقوبة على المسرّب والناشر ثابتة ومعلومة دولياً, بل أن الأمر في بعض القضايا يتعدى العقوبة ليصل إلى التعويض بملايين الدولارات, كل هذا نتيجة تصوير وثيقة سرية فقط, وهذا يعني بالتأكيد خطورة التساهل بمثل هذا الفعل, وقد طالعتنا مواقع التواصل الاجتماعي بتصوير لجثة القتيل السعودي وأيضا صورة لمحضر التحقيق الابتدائي الذي تم ضبطه لدى الشرطة, والناس يتسائلون عن رؤية النظام السعودي نحو هذا التصرف, وعن مدى جواز معاقبة المصوّر لاعتراف المرأة ومحاضر التحقيق قضاءً.
بادئ ذي بدء أود أن أقرر مسألة هامة في هذا الصدد, ألا وهي: أن هناك نظام يعد من الأنظمة الحديثة صدر في دولتنا المباركة يسن مواداً تعاقب على ارتكاب ما قام به مصور حادثة قتيل المهدية, وكأني بسائل يسأل هنا فيقول: ما هو هذا النظام؟ ومتى صدر؟
الجواب: النظام الذي صدر بمعاقبة من يقوم بنشر وتريب الوثائق والمعلومات السرية هو: (نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها), وقد صدر بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 8 / 5 / 1432ه.
وينبغي هنا أن نجيب عن التساؤلات التي تُشْكِل على البعض مثل التساؤل بالقول: ما هي الضوابط التي يجب أن تتوفر في الحادثة حتى نعتبرها داخلة في النظام المذكور؟ وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المصوّر ليستطيع القاضي معاقبته على ضوء النظام المذكور؟ وما هي عقوبته القضائية؟
أما عن الضوابط التي يجب توافرها في الحادثة فهي: 1-أن يمثل تصوير الحادثة ومحاضر التحقيق الابتدائي إضرار بحق الدولة ومصلحتها بموجب المادة الأولى, 2-أن يكون تصوير الحادثة ومحاضر التحقيق الابتدائي صادرة من موظف عام أو من في حكمه, 3-أن تكون الحادثة ومحاضرها معلومة لدى الموظف بحكم وظيفته.
أما عن الشروط التي يجب أن تتوفر في المصور ليستطيع القاضي معاقبته على ضوء النظام المذكور فهي: 1-أن يكون موظفا عاما أو من في حكمه –وقد عددت المادة الثالثة من النظام الأفراد الذين يدخلون في حكم الموظف العام-, 2-أن يكون المصوّر علم بالحادثة ومحاضرها بحكم وظيفته.
أما عن العقوبة القضائية التي نص عليها النظام فهي: السجن مدة لا تزيد عن عشرين سنة, وغرامة لا تزيد عن مليون ريال, أو بهما معاً.
وأختم حديثي بالقول: أن حادثة المهدية تحوي حقا للدولة يسمى بالحق العام, ولذا فإن هذه الواقعة من الوقائع التي تدخل في النظام المذكور آنفا فتعد محاضرها وثائق سرية, وأن النظام عدّ تصوير المحاضر بمثل ما طالعتنا به مواقع التواصل الاجتماعي جريمة كما في المادة السادسة, ويشارك المصور في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وصلوا على النبي المختار
المستشار القانوني والقاضي بوزارة العدل سابقاً
ابو خالد
بارك اللك بكم بعلمكم يادكتور على هذه المعومات والايضاحات التي تهم كل فرد من أفراد المجتمع جزاك الله خيرا
amal j
شكرا الله يعطيك العافية