شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية إصابة وأضرار مادية إثر اصطدام حافلة في مكة المكرمة المنتخب السعودي يخسر افتتاحية كأس الخليج للمرة العاشرة ضبط 5927 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع رينارد: أتحمل مسؤولية هذه المباراة والدوسري رغب بالمشاركة طريقة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة عبر أبشر الأهلي المصري يضرب بلوزداد بسداسية جامعة الملك خالد تقيم جلسة حوارية في واحة الأمن بمهرجان الإبل قصة هدى الزعاق من الحياكة لابتكار دمى الأطفال الأخضر يخسر ضد البحرين في بداية مشواره بـ”خليجي 26″
علق الدكتور تركي بن عبدالله الطيار المستشار القانوني والقاضي بوزارة العدل سابقاً على ما كشفته إحصائية لوزارة الخدمة المدنية – نشرت قبل أربع أسابيع- عن وصول عدد موظفي الدولة إلى أكثر من مليون ومائتي موظف, مشيراً إلى أن هذا العدد الكبير يحتاج لمعرفة الأحكام التي تتعلق بوظيفته, سواء أكانت هذه الأحكام مرتبطة بحقوق أم بواجبات, ومن أبرز هذه الأحكام ما يتعلق بانتهاء خدمة الموظف.
وقال الدكتور الطيار : تنتهي خدمة الموظف عند توفر حالة من الحالات التالية:
1-تقديم الموظف لاستقالته: وتكون الاستقالة بطلب مكتوب يقدمه الموظف إلى رئيسه المباشر معلنا رغبته في ترك الخدمة, ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار بقبول استقالته أو بمضي تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب دون رد.
2- طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد: ويشترط لتقديم هذا الطلب أن تبلغ خدمات الموظف عشرين سنة على الأقل, ويجوز للموظف هنا أن يطلب تعيينه مرة أخرى بعد الموافقة على طلب الإحالة على التقاعد شريطة أن يمضي ستة أشهر على تاريخ انتهاء الخدمة.
3- إلغاء الوظيفة
4- بلوغ السن النظامية للتقاعد – ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة: يحال الموظف على التقاعد بقوة النظام عند إكماله سن الستين, ويجوز لمجلس الخدمة المدنية مد خدمته مرة أو أكثر حتى إكماله سن الخامسة والستين.
5- العجز الصحي عن العمل: ويجب أن يثبت بقرار من الهيئة الطبية, ويجوز نظاما أن يعود الموظف الذي انتهت خدمته لأسباب صحية إلى الخدمة مرة أخرى بدون مسابقة بشرط: أن يتم عرضه على الهيئة الطبية العامة لتقرر صلاحيته للعمل, وأن لا تزيد فترة الانقطاع عن سنتين, وأن لا تزيد المرتبة المراد إعادته إليها عن مرتبته التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته.
6- الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل: فإذا غاب الموظف خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما متفرقة فإن الموظف يفصل حينها إذا لم يقدم عذرا مشروعا, وإذا صدر قرار بنقل الموظف ومضى خمسة عشر يوما دون تنفيذ الموظف للقرار بلا عذر مشروع فإن الموظف يفصل بقوة النظام.
7- الفصل لأسباب تأديبية: يفصل الموظف بقوة النظام ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية في الحالات الآتية: صدور حكم شرعي من جهة قضائية مختصة بإيقاع عقوبة حدية على الموظف وثبوت ارتكابه للجريمة أو بارتكابه موجب القصاص في النفس أو بإدانته وعقوبته في جريمة الرشوة أو التزوير أو الاختلاس أو التهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات مكتسب للقطعية, ويفصل كذلك إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة
8- الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء: يفصل الموظف بأمر ملكي أو بأمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء إذا قضت المصلحة العامة بذلك.
محمد باحميد
الله يعطيك العافيه أخوي تركي على المعلومات القيمه ومواضيع ماشاء الله دائم نستفيد منها والله يوفقك
ابو خالد
بارك الله بك معلومات وافرة الكثير يجهلها جزاك الله خيرا د. تركي الطيار ونعف عنا الله بالمعلومات آلتي تقدمها لخدمة المجتمع .. كثر الله من امثالك في وطننا الغالي
عوض القحطاني
سؤال لصحيفة المواطن .
هل تعنون انه لايمكن تجاوز ماذكر بعالية ؟
طيب وان حصل تجاوزات…ايضا ارجو توضيح هل النظام العسكري يماثل النظام المدني.
حقيقة مواضيعكم جدا مميزة.
اصبحت الصحيفة تشدنا الى متابعتها بسبب اجتذابها للمتميزين