انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض
عبدالعزيز بن سعود يستعرض مع رئيس تونس العلاقات الثنائية والتعاون الأمني
المرور: بدء المرحلة الثالثة من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالشرقية
ضبط خمسة أطنان من الدواجن الفاسدة بالأحساء
ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض
سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 12372 نقطة
ضبط 5 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بمركز مساج في جدة
“إنفاذ” يُشرف على 54 مزادًا لبيع 538 من الأصول
هيئة الطرق تبدأ في استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك
مصرع 10 أشخاص جراء انهيار منجم ذهب غربي مالي
أكد المتحدث الرسمي ومنسق أعمال مجلس الضمان الصحي التعاوني نايف الريفي، أن شركات التأمين ملزمة بقبول فئات كبار السن الخاضعين لنظام الضمان الصحي التعاوني، مشيراً إلى أن وثيقة الضمان الصحي الحالية لا تحدد عمر المؤمن لهم من المستفيدين في تطبيق النظام.
وقال الريفي: “حسب ما هو منصوص عليه في التعريفات الواردة باللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني الفقرة رقم (10)، فإن تعريف المعال، هو الزوج أو الزوجة والأولاد الذكور تحت سن الثامنة عشرة والبنات غير المتزوجات، وبذلك يتضح أن تعريف المعال في اللائحة التنفيذية لا يسري على الآباء والأمهات المعالين”.
وبيّن الريفي أنه لا يوجد في نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية ما يمنع من إضافة والدي الموظف، كخدمة إضافية لفئات غير مشمولة بالنظام في حال أراد صاحب العمل ذلك، وفقاً لـ”عكاظ”.
وأوضح أن النظام يضمن حصول المؤمن لهم على جميع الأدوية، لعلاج الحالات المرضية المنصوص عليها في وثيقة الضمان الصحي، حسب الترتيبات المحددة من قبل شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية.