مواعيد الدوام في تعليم جدة بعد إجازة عيد الفطر
تحذير من المدني بشأن طقس الشمالية: إنذار أحمر
النصر يفوز على الهلال بثلاثية ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 237 سلة غذائية في بيروت
استمرار مواعيد الدوام الشتوي في مدارس المدينة المنورة
حرس الحدود لمرتادي الشواطئ: التزموا بإرشادات السلامة البحرية
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
الأخدود يتغلب على العروبة بهدف دون رد
القبض على مواطن لسطوه على محال تجارية في جدة
سعد الشهري: جاهزون لمواجهة القادسية
أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قراراً جمهورياً رقم (621 لسنة 2013) بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المواد 9 و12 و 24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة لمدة سنة اعتباراً من أول نوفمبر 2013.
وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان صحفي لها – بحسب موقع التلفزيون المصري- أن القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة المعدل بعدة قوانين آخرها القانون رقم 12 لسنة 1999 نص على أن لرئيس الجمهورية أو من يفوضه الاختصاص في إصدار قرارات التكليف وكذا قرارات بكل أو بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات.
كما تضمن القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات أن لرئيس الجمهورية التفويض في الاختصاصات السيادية المقررة في القوانين للسادة الوزراء ومن ثم وإعمالا لذلك كان قد أصدر السيد رئيس الجمهورية قرارا رقم 243 لسنة 1990 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات سيادته المنصوص عليها في بعض المواد بقانون التعبئة العامة وذلك لمدة سنة تنتهي في 31 أكتوبر من كل عام ويجدد سنويا وآخرها القرار الجمهوري رقم 356 لسنة 2012 الذي ينتهي العمل به في 31 أكتوبر 2013 وذلك استمرارا لما كان يصدر سنويا في هذا الشأن.