وزير العدل: نمر بنقلة تشريعية وقانونية تاريخية بقيادة ولي العهد القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إحباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير ولادة المها العربي الـ 15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ضبط عدد من الشاحنات الأجنبية المخالفة وتطبيق الغرامات الضمان الاجتماعي يحدد مهلة تحديث البيانات لصرف المعاش 5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 72 مليون ريال علاج جديد محتمل للصلع الوراثي لقطات توثق هطول أمطار الخير على جازان وعسير يوتيوب يواجه الصور المضللة بإجراءات صارمة
أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قراراً جمهورياً رقم (621 لسنة 2013) بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المواد 9 و12 و 24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة لمدة سنة اعتباراً من أول نوفمبر 2013.
وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان صحفي لها – بحسب موقع التلفزيون المصري- أن القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة المعدل بعدة قوانين آخرها القانون رقم 12 لسنة 1999 نص على أن لرئيس الجمهورية أو من يفوضه الاختصاص في إصدار قرارات التكليف وكذا قرارات بكل أو بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات.
كما تضمن القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات أن لرئيس الجمهورية التفويض في الاختصاصات السيادية المقررة في القوانين للسادة الوزراء ومن ثم وإعمالا لذلك كان قد أصدر السيد رئيس الجمهورية قرارا رقم 243 لسنة 1990 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات سيادته المنصوص عليها في بعض المواد بقانون التعبئة العامة وذلك لمدة سنة تنتهي في 31 أكتوبر من كل عام ويجدد سنويا وآخرها القرار الجمهوري رقم 356 لسنة 2012 الذي ينتهي العمل به في 31 أكتوبر 2013 وذلك استمرارا لما كان يصدر سنويا في هذا الشأن.