قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي
ضبط مواطن تحرش بحدث في الأحساء
خطوات فسخ العقد من طرف واحد عبر منصة إيجار
القبض على 24 مخالفًا لتهريبهم 480 كيلو قات في عسير
الشيخ صلاح البدير في المالديف لبث الرسالة الإثرائية الوسطية للعالم
الشباب يسعى لمعادلة أطول سلسلة دون خسارة
روبن نيفيز يتألق برقم مميز في دوري روشن
القبض على شخصين في القصيم لترويجهما مواد مخدرة
أمام الشباب.. الهلال يسعى لملاحقة الاتحاد
إعلان ضوابط الحصول على الشهادات الصحية الموسمية لحج 1446هـ
وجَّهت وزارة الصحة مديريات الشؤون الصحية كافة بالمناطق والمحافظات بالبدء بتفعيل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 / 1749 وتاريخ 17/ 3 / 1434ه، والقاضي على أن تكون مكافأة العمل أيام العطل الرسمية والأعياد وفقاً لساعات العمل الإضافية، بحد أقصى قدره (100%) من الراتب الأساسي لأيام التكليف.
وأكد مستشار الإدارة المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة -سعد الحجيلي- خلال تعميم أصدره بهذا الخصوص، أنه يطبق هذا القرار على المشمولين فقط بهذا التنظيم، وبحسب ما ورد في المادة (31) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وذلك في الجهات التالية: مراكز الحدود، والمطارات، والموانئ، والمستشفيات، والإذاعة والتلفزيون، والاتصالات وتقنية المعلومات، والإمارات والدواوين الملكية، ومكاتب الوزراء، وغير ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.