الشرع يعلن تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا
البرهان يتعهد بمواصلة الحرب: لا سلام مع الدعم السريع
أمانة الرياض تحتفي بـ عيد الفطر في 47 موقعًا بالمنطقة
في عيد الفطر.. ماذا تفعل بعد الإفراط في تناول الحلوى؟
مع حلول العيد.. زيادة الطلب 40% في قطاع الحلويات بالسعودية
هيئة العناية بشؤون الحرمين تعلن نجاح خطتها التشغيلية لموسم رمضان
شركة الجفالي للسيارات راعيًا لبرنامج “إفطار صائم” لتوزيع مليون وجبة
حافلات المدينة تعلن عن مواعيد خدمة النقل الترددي لصلاة العيد بالمسجد النبوي ومسجد قباء
الجيش السوداني يدخل سوق ليبيا غرب أم درمان
بالفيديو.. ارتفاع ضحايا زلزال ميانمار إلى 1644 قتيلًا وعشرات المفقودين
شددت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” على ضرورة التقييد والالتزام بما ورد في أنظمة ولوائح الخدمة المدنية من تعليمات، مؤكدة ضرورة تنفيذ ما ورد بها بكل دقة، وذلك ضمن برنامجها التوعوي والتثقيفي لعموم الموظفين بما يحقق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله وأساليبه.
وأشارت إلى عدد من تلك المواد والضوابط، ومن أهمها ما ورد في المادة (11) من نظام الخدمة المدنية بشأن الموظف خاصة:
أ- أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه.
ب- أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.
ج- أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.
وتضمنت المادة (12) محظورات يجب على الموظف تجنبها:
أ- إساءة استعمال السلطة الوظيفية.
ب- استغلال النفوذ.
ج- قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.
د- قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالواسطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح.
هـ- إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.
وجاء بالمادة (13) أنه يجب على الموظف أن يمتنع عن:
أ- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب- الاشتراك في تأسيس الشركات، أو قبول عضوية مجالس إدارتها، أو أي عمل فيها أو في محل تجاري، إلا إذا كان معيناً من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
ونصت المادة (14) على أنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم، ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص، وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص.
كما نصت المادة (15): كل موظف مسؤول عما يصدر منه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.