جامعة الإمام: فصل طالبة نهائيًا بسبب المخدرات وإيقاف أخرى فصلاً دراسيًا
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق مشروع السياسات اللغوية في العالم
عملية نوعية تحبط تهريب 239 ألف قرص محظور بعسير
بندر الخريف يبحث مع وزير الطاقة الأمريكي تعزيز التعاون الإستراتيجي بقطاع التعدين
وظائف تعليمية وإدارية بمدارس التعليم المستمر
المرور: 5 أيام متبقية على انتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض المخالفات المتراكمة
تعزيزًا لجودة الحياة .. دوريات الأمن الراجلة في المسار الرياضي بـ الرياض
السعودية تدين بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى المعمداني في غزة
تركي المالكي: دوي الانفجار بالمنطقة الشرقية نتيجة لمناورات تدريبية
البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة ترامب
رفضت محكمة الجنايات -بالعاصمة المصرية القاهرة، الخميس- طعن النيابة العامة، بالاستئناف على قرار غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، الصادر مؤخراً بإخلاء سبيل مبارك بقضية الكسب غير المشروع.
وجاء في قرار المحكمة -في حيثيات قرارها- إنه -وبعد سماع مرافعة النيابة العامة والدفاع- تبيّن أن الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني، وبالتالي فهو مقبول من حيث الشكل، إلا أن نصّ المادة 139 -فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية- قد جاء به أنه لا يجوز تنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي، بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق بمدد أخرى، بحسب ما جاء في تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكدت المحكمة أن الأوراق قد خلت من اعتماد أمر تجديد حبس مبارك في الميعاد المنصوص عليه، ما يعني عدم جواز تنفيذه بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره، ويضحى معه أمر حبسه احتياطيّاً غير نافذ، لعدم اعتماده من جهة التحقيق، مشيرة إلى أنه لا يغير من ذلك قيام جهاز الكسب بتجديد حبس المتهم، حيث إن ذلك لا يغني عن الاعتماد القانوني لأمر الحبس.
أبو سعود الهذلي
نسأل الله العفو والعافية