مجمع الملك سلمان للغة العربية يبدأ برنامجه العلمي في إسبانيا
بأمر الملك سلمان وبناء على ما عرضه ولي العهد.. عبدالعزيز بن سلمان رئيسًا لمجلس أمناء جامعة كاوست
شجرة الخزم النادرة تعاود الظهور في الباحة
إحباط تهريب 22.200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
الهند تطلب من كل الباكستانيين مغادرة أراضيها
ما التصرف السليم عند تسرب الغاز؟
رصد حلقة ضوئية بسماء صبيا وفلكية جدة تكشف سببها
دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال
إيداع الدعم السكني لشهر أبريل بأكثر من مليار ريال
موسم الكنة يبدأ الثلاثاء المقبل.. الحد الفاصل بين الحر المعتدل والقيظ الشديد
تأكيداً لما نشرته “المواطن”، أعلنت وزارة العمل السعودية عن استئناف تنفيذ القرار الوزاري المبني على توجيه مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/1431هـ، والذي يقضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً وحتى 3 عصراً خلال الفترة من الأول من شهر يوليو إلى نهاية شهر أغسطس من كل عام.
وينص القرار على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة عصراً خلال الفترة الواقعة بين اليوم العاشر من برج السرطان، الموافق الأول من شهر يوليو إلى نهاية اليوم التاسع من برج السنبلة الموافق نهاية أغسطس من كل عام، وعلى صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار.
ويستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، وأن تطبق على مخالفة القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.
وكانت “المواطن” انفردت صباح اليوم بنشر تقرير عن عزم وزارة العمل إصدار لائحة وتنظيمات تمنع العمل في ساعات الظهيرة خصوصاً أن عدة مناطق بالمملكة شهدت ارتفاعاً في درجات الحرارة تجاوزت 50 درجة مئوية.