بدء إيداع حساب المواطن المخصص لشهر أبريل شاملًا الدعم الإضافي
الزميل الدعيلج ينال درجة الدكتوراه في الآثار من جامعة الملك سعود
ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني
ارتفاع حاد لـ الأسهم الأميركية بـ 3.2 تريليون دولار بعد تعليق رسوم ترامب
باستثناء الصين.. ترامب يخفض الرسوم الجمركية لـ10% على جميع الدول
3 تنبيهات لقائدي المركبات قبل الدخول إلى طريق رئيسي
القبض على مقيم نقل مخالفًا لنظام أمن الحدود في الشرقية
مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 25 طنًّا من التمور هدية السعودية لروسيا
رياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق خلال الأيام المقبلة
تخصيص مطار ملهم كأحد مطارات الطيران العام في الرياض
تأكيداً لما نشرته “المواطن”، أعلنت وزارة العمل السعودية عن استئناف تنفيذ القرار الوزاري المبني على توجيه مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/1431هـ، والذي يقضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً وحتى 3 عصراً خلال الفترة من الأول من شهر يوليو إلى نهاية شهر أغسطس من كل عام.
وينص القرار على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة عصراً خلال الفترة الواقعة بين اليوم العاشر من برج السرطان، الموافق الأول من شهر يوليو إلى نهاية اليوم التاسع من برج السنبلة الموافق نهاية أغسطس من كل عام، وعلى صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار.
ويستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، وأن تطبق على مخالفة القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.
وكانت “المواطن” انفردت صباح اليوم بنشر تقرير عن عزم وزارة العمل إصدار لائحة وتنظيمات تمنع العمل في ساعات الظهيرة خصوصاً أن عدة مناطق بالمملكة شهدت ارتفاعاً في درجات الحرارة تجاوزت 50 درجة مئوية.