حادثة جديدة بمصر.. طالب مصري يطعن 3 بمدرسة إنترناشيونال الاستثمارات العامة وشركة “علم” يوقّعان اتفاقية للاستحواذ على شركة “ثقة” زلزال عنيف بقوة 5.2 درجات يضرب سواحل تركيا ارتفاع أسعار الذهب.. 2748.58 دولارًا للأوقية أمطار رعدية ورياح نشطة على 9 مناطق الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق بولو الذهب عند أعلى مستوى في شهرين مع هبوط الدولار طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر أمطار وصواعق رعدية في طريف من الثالثة عصرًا حفل أحلام.. 3 بروفات تسبق الحفل ونفاد التذاكر
اعتمد وزير الشؤون الاجتماعية -الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين- القواعد التنفيذية للّائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية، التي سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء بالقرار رقم (409) بتاريخ 27/12/1433هـ.
صرح بذلك الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان -وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية- مشيراً إلى أن القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية، تضمنت (35) مادة، بدءاً بالأهداف من هذه الضوابط، والتي تسعى إلى تنظيم عمل مراكز الإرشاد الأسري الأهلية، وتفعيل دورها في المجتمع، كذلك تمكينها من تقديم خدمات إرشادية متخصصة تسهم في بناء واستقرار الأسرة، ورعايتها اجتماعياً، ونفسياً، وتربوياً، وتحقق ترابط المجتمع بجميع فئاته.
وأضاف السدحان أن القواعد التنفيذية اشتملت على الاشتراطات في مالك المركز، ومن أبرزها أن يكون سعودي الجنسية، وأن لا يكون موظفاً حكومياً، كما اشترطت القواعد أن يتولى الإشراف العام على المركز بنفسه، وأن يكون تحت مسؤوليته المباشرة، وأن يكون لكل مركز مدير متفرغ تفرغاً تاماً، مشيراً إلى أن دور المركز يتركز فى تقديم خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي، والمساندة النفسية والاجتماعية لكلا الجنسين، وعقد الندوات العلمية، والدورات التأهيلية، وورش العمل ذات العلاقة بالأسرة والترابط بين أفرادها.
وتابع السدحان أن القواعد التنفيذية حددت الشروط الواجب توفرها في من يتولى إدارة المركز، وكان أبرزها أن يكون سعودياً، وأن يكون حاصلاً على البكالوريوس أو أعلى منه، مضيفاً أن المادة الحادية عشرة من القواعد
اشترطت توفير القوى العاملة اللازمة في العملية الإرشادية، والأعمال الإدارية والكتابية من السعوديين فقط، كما اشترطت -في مقدمي العملية الإرشادية- أن يكونوا ممن يحملون أحد المؤهلات الآتية: (الإرشاد الأسري-الإرشاد النفسي- العلاج الأسري- الإرشاد الاجتماعي- علم الاجتماع- علم النفس- الخدمة الاجتماعية- الطب النفسي)، إضافة إلى تخصصات أخرى متى توافرت الخبرة اللازمة.
وقال السدحان، إن القواعد التنفيذية خصصت عدداً من المواد التي تُبين العقوبات لمن يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية، والقرارات الصادرة فيها، وأبرز تلك المخالفات؛ تقديم خدمات الإرشاد الأسري عبر مركز إرشادي غير مرخص له من الوزارة، أو من خلال غير المتخصصين وذوي الخبرة، وفق الشروط الواردة في القواعد التنفيذية للائحة.
وأشار السدحان -في ختام تصريحه- إلى أنه يمكن الحصول على هذه القواعد التنفيذية، من خلال زيارة موقع الوزارة، كما أهاب بالمراكز القائمة، سرعة التقدم لأخذ التصريح اللازم، وفق الاشتراطات المحددة في اللائحة وقواعدها التنفيذية.