تنبيه من حالة مطرية على منطقة عسير زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جزر إيزو اليابانية مصرع 17 شخصًا إثر سقوط حافلة في البرازيل أسعار الذهب ترتفع وتقترب من أعلى مستوى سقوط ضحايا جراء انهيارات أرضية وفيضانات في إندونيسيا السجن والغرامة لـ6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي بأوراق نقدية مزورة تنبيه من رياح شديدة على منطقة تبوك برعاية ولي العهد.. انطلاق المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار السعودية تستضيف المعرض الدوائي العالمي CPHI الشرق الأوسط هل تعد الرخصة المهنية شرطًا لترقية المعلمين والمعلمات؟
رفضت محكمة الجنايات -بالعاصمة المصرية القاهرة، الخميس- طعن النيابة العامة، بالاستئناف على قرار غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، الصادر مؤخراً بإخلاء سبيل مبارك بقضية الكسب غير المشروع.
وجاء في قرار المحكمة -في حيثيات قرارها- إنه -وبعد سماع مرافعة النيابة العامة والدفاع- تبيّن أن الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني، وبالتالي فهو مقبول من حيث الشكل، إلا أن نصّ المادة 139 -فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية- قد جاء به أنه لا يجوز تنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي، بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق بمدد أخرى، بحسب ما جاء في تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكدت المحكمة أن الأوراق قد خلت من اعتماد أمر تجديد حبس مبارك في الميعاد المنصوص عليه، ما يعني عدم جواز تنفيذه بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره، ويضحى معه أمر حبسه احتياطيّاً غير نافذ، لعدم اعتماده من جهة التحقيق، مشيرة إلى أنه لا يغير من ذلك قيام جهاز الكسب بتجديد حبس المتهم، حيث إن ذلك لا يغني عن الاعتماد القانوني لأمر الحبس.
أبو سعود الهذلي
نسأل الله العفو والعافية