تخريج دورة الفرد الأساسي الـ(26) بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات
رياح شديدة السرعة على محافظتي جدة والليث
إقرار ميزانية الدفاع الأمريكية بقيمة 901 مليار دولار
باريس سان جيرمان يفوز على فلامينجو ويتوج بكأس الإنتركونتيننتال
جامعة القصيم: الدراسة عن بُعد.. غدًا الخميس
الخريف: قرار إلغاء المقابل المالي يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم الصادرات غير النفطية
جامعة شقراء: الدراسة عن بعد.. غدًا
تعليم الرياض: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا
جامعة المجمعة: الدراسة عن بعد.. غدًا
تعليم القصيم: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا
نفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة، الأحد، الخبر المنشور في إحدى الصحف المحلية عن فرض عقوبتي “الحبس أو الغرامة” لمن يستخدم برنامج التواصل بالصوت والصورة، سكايب، لإجراء المكالمات الهاتفية.
وأتى نفي الهيئة للخبر عبر بيان نشر على الحساب الرسمي للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، الذي أكدت فيه الهيئة “عدم صحة ودقة المعلومات المذكورة في الخبر الصحفي.”
كما أشارت الهيئة إلى أن الخبر المنشور في الصحيفة على موقعها الإلكتروني أشار إلى أن قانون الاتصالات وتعديلاته في المادة (71) نص على “أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم”، وهو أمرٌ نفته الهيئة بقولها إن “الأحكام المدرجة ضمن المادة (71) لا تنطبق على هذه الحالة.”
ويشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة حظرت استعمال برنامج “سكايب” وبرامج أخرى للمكالمات بالصوت والصورة على خلفية عدم حصول الشركات المنتجة لها على التراخيص والإجازات المفروضة على هذا النوع من المكالمات، لكن عدة شركات قامت برفع الحظر عن البرنامج.