المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش كيف يتعاطى الإعلام مع البيانات الضخمة
نشاط توصيل الطلبات يواصل نموه مسجلًا 124 مليون عملية طلب
الفريق البسامي يستقبل وفدًا أمنيًا من شرطة باريس
حالة الأهلية “غير مؤهل” في حساب المواطن فما الحل؟
التبادلات التجارية في السعودية تتجاوز 184 مليار ريال في أكتوبر 2025م
سلمان للإغاثة يوزّع ملابس شتوية على الأطفال المتضررين في جنوب قطاع غزة
إيجار تعلن عن استحداث تحسينات جديدة على خدمة إنهاء العقد الإيجاري
بدء فصل ورفع الخدمات عن المباني الآيلة للسقوط بحي الرويس في جدة الثلاثاء المقبل
تتويج أبطال “سيف الملك” و”شلفا الملك” والفائزين في كؤوس مهرجان الصقور 2025
حرس الحدود بجازان يضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية
واس – الرياض
أوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية عبدالعزيز بن هبدان الهبدان، أن نظام التأمينات الاجتماعية لا يفرق في حقوق ورثة المشتركة السعودية المتزوجة من غير سعودي وأبنائها منه، والمتزوجة من سعودي، حيث يحق للزوج الانتفاع من جميع المنافع التي أقرها النظام سواء كان سعودياً أو غير سعودي، والعكس صحيح في حال كانت الزوجة غير سعودية.
وأكد أن المشتركة السعودية المتزوجة من غير سعودي إذا توفيت فإن زوجها وأبناءها يستفيدون من معاشها التقاعدي، وكذلك المشترك السعودي المتزوج من غير سعودية إذا توفي فإن زوجته غير السعودية وأبناءه يستفيدون من معاشه التقاعدي وجميع المنافع التي أقرها النظام.
وبين أنه في حال الوفاة يستفيد أفراد عائلة المشترك المستحقين للمعاش سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين بدون أي تفريق بينهم، بحيث يوزع كامل المعاش عليهم إذا كانوا ثلاثة أشخاص أو أكثر, وبنسبة (75%) إذا كانا اثنين, وبنسبة (50%) إذا كان المستحق شخصاً واحداً, ولا يقل نصيب الفرد الواحد من أفراد العائلة عن (396,75) ريال شهرياً ، كما لا يقل المعاش الذي يصرف للمستحقين إذا كانوا ثلاثة فأكثر عن (1983,75) ريال.
وأضاف الهبدان أن أفراد العائلة المستحقين لمعاش المشترك أو المشتركة المتوفى هم: أرملة المشترك وأرمل المشتركة إذا كان عاجزاً عن الكسب أو بلغ سن الستين ولا يعمل, والأبناء الذين تقل أعمارهم عن (21) سنة و(26) سنة لمن يكملون تعليمهم, والبنات حتى زواجهن, والأب والأم وأبناء وبنات الابن المتوفى والإخوة والأخوات والجد والجدة إذا كانوا تحت إعالة المشترك قبل وفاته, وعند استبعاد أي من المستحقين لعدم توافر شروط الصرف فإنه يعاد توزيع نصيبه على باقي المستفيدين، كما يجوز لمن لم تتوافر فيه الشروط في أثناء ربط المعاش وتوافرت بعد ذلك أن يدرج ضمن المستحقين.
وبين أنه يصرف للمستفيدين من المعاش منحة زواج بواقع (18) شهراً من قيمة نصيبها في المعاش يصرف لها عند زواجها ويوقف صرف المعاش لها، وفي حالة طلاقها أو ترملها فإنه يعاد إدراجها ضمن المستفيدين وتحصل على المعاش مرة أخرى.
وذكر الهبدان أن نظام التأمينات أقر للأرملة الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك وأجرها من العمل مهما كان مقداره، كما يجمع بقية أفراد العائلة بين المعاش المستحق عن المشترك والأجر من العمل في حدود (3000) ريال.