مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11543 نقطة
هيئة النقل تحجز 8 شاحنات أجنبية وترصد 1462 مخالفة
وزير الصحة يكرم خالد القطَّان رائد زراعة الرئة في السعودية
الزكاة والضريبة: استفيدوا من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
أمطار رعدية غزيرة على محافظات مكة المكرمة والمدني يحذر
القبض على شخص نقل 14 مخالفًا لنظام أمن الحدود
ضوابط وشروط استحقاق إجازة أداء فريضة الحج في نظام العمل
أمطار ورياح نشطة على نجران حتى المساء
ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في عسير
طيران ناس يختتم مشاركته في سوق السفر العربي بدبي بإطلاق تطبيقه على الساعات الذكية
واس – الرياض
أوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية عبدالعزيز بن هبدان الهبدان، أن نظام التأمينات الاجتماعية لا يفرق في حقوق ورثة المشتركة السعودية المتزوجة من غير سعودي وأبنائها منه، والمتزوجة من سعودي، حيث يحق للزوج الانتفاع من جميع المنافع التي أقرها النظام سواء كان سعودياً أو غير سعودي، والعكس صحيح في حال كانت الزوجة غير سعودية.
وأكد أن المشتركة السعودية المتزوجة من غير سعودي إذا توفيت فإن زوجها وأبناءها يستفيدون من معاشها التقاعدي، وكذلك المشترك السعودي المتزوج من غير سعودية إذا توفي فإن زوجته غير السعودية وأبناءه يستفيدون من معاشه التقاعدي وجميع المنافع التي أقرها النظام.
وبين أنه في حال الوفاة يستفيد أفراد عائلة المشترك المستحقين للمعاش سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين بدون أي تفريق بينهم، بحيث يوزع كامل المعاش عليهم إذا كانوا ثلاثة أشخاص أو أكثر, وبنسبة (75%) إذا كانا اثنين, وبنسبة (50%) إذا كان المستحق شخصاً واحداً, ولا يقل نصيب الفرد الواحد من أفراد العائلة عن (396,75) ريال شهرياً ، كما لا يقل المعاش الذي يصرف للمستحقين إذا كانوا ثلاثة فأكثر عن (1983,75) ريال.
وأضاف الهبدان أن أفراد العائلة المستحقين لمعاش المشترك أو المشتركة المتوفى هم: أرملة المشترك وأرمل المشتركة إذا كان عاجزاً عن الكسب أو بلغ سن الستين ولا يعمل, والأبناء الذين تقل أعمارهم عن (21) سنة و(26) سنة لمن يكملون تعليمهم, والبنات حتى زواجهن, والأب والأم وأبناء وبنات الابن المتوفى والإخوة والأخوات والجد والجدة إذا كانوا تحت إعالة المشترك قبل وفاته, وعند استبعاد أي من المستحقين لعدم توافر شروط الصرف فإنه يعاد توزيع نصيبه على باقي المستفيدين، كما يجوز لمن لم تتوافر فيه الشروط في أثناء ربط المعاش وتوافرت بعد ذلك أن يدرج ضمن المستحقين.
وبين أنه يصرف للمستفيدين من المعاش منحة زواج بواقع (18) شهراً من قيمة نصيبها في المعاش يصرف لها عند زواجها ويوقف صرف المعاش لها، وفي حالة طلاقها أو ترملها فإنه يعاد إدراجها ضمن المستفيدين وتحصل على المعاش مرة أخرى.
وذكر الهبدان أن نظام التأمينات أقر للأرملة الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك وأجرها من العمل مهما كان مقداره، كما يجمع بقية أفراد العائلة بين المعاش المستحق عن المشترك والأجر من العمل في حدود (3000) ريال.