وزير العمل يصدر قراراً بتشكيل “لجنة التوطين”

السبت ٢٧ أبريل ٢٠١٣ الساعة ٧:٥١ مساءً
وزير العمل يصدر قراراً بتشكيل “لجنة التوطين”

أصدر معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه اليوم قراراً يقضي بتشكيل لجنة في الوزارة بمسمى “لجنة التوطين”، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/1434هـ القاضي بتعديل الفقرة السابعة من قرار مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/1415هـ الذي فوّض بموجبه وزير العمل بتشكيل لجنة أو أكثر من عدد لا يقل عن ثلاثة من المختصين تكون مهمتها النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات السعودة التي كانت في السابق من صلاحيات رئيس مجلس القوى العاملة.

وتتكون “لجنة التوطين” حسب قرار معالي وزير العمل من الأعضاء الآتية أسماؤهم وهم: وكيل الوزارة للسياسات العمالية أحمد بن صالح الحميدان- رئيساً-، ووكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين-عضواً، ونائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي- عضواً-، ونائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني-عضواً-، و مدير عام الشؤون القانونية بوزارة العمل محمد بن راشد السليمان- عضواً-، ومدير عام المتابعة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سطام بن عامر الحربي- عضواً-.

وأوضح القرار أن مهمة “لجنة التوطين” النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات التوطين التي تشمل: التوصية في شأن الجزاء الذي يوقع على المنشأة المخالفة لقرارات التوطين بكل أو بعض الجزاءات، وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدم منها نهائياً أو خلال فترة محددة، وقف طلبات نقل الخدمات نهائياً أو خلال فترة محددة، وقف طلبات تجديد إقامات العاملين لدى المنشأة نهائياً أو خلال فترة محددة، الحرمان من الدخول في المناقصات الحكومية نهائياً أو خلال فترة محددة، الحرمان من القروض نهائياً أو خلال فترة محددة، الحرمان من الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص نهائياً أو خلال فترة محددة، بالإضافة إلى اقتراح تعديل نسب العمالة السعودية التي تزاد سنوياً، وقرار بحث إضافة وتحديد الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها والتوصية بما تراه في شأنها، ووضع خطة إعلامية لمواكبة تنفيذ قرارات التوطين والتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام.

كما بين القرار آلية عمل “لجنة التوطين” وهي النظر في كل ما يحال لها “في حدود اختصاصها” من الوزير أو نائبه أو من الوكلاء المختصين، وتجتمع اللجنة في كل أسبوعين مرة على الأقل، ولها الحق في دعوة صاحب المنشأة المخالفة أو من يمثله وسماع أقواله ومناقشته حول المخالفة، وتكون توصياتها بالإجماع أو بالأغلبية، وعلى العضو المخالف تدوين أسباب مخالفته في محضر التوصية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الصوت الذي بجانبه الرئيس، بالإضافة إلى إعداد مشروع القرار المطلوب اعتماده من الوزير وفقاً لتوصيتها ورفعه مع التوصية لنائب الوزير الذي بدوره يرفعه للوزير للاعتماد مشفوعة برأيه حيالها.

إقرأ المزيد